سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
83
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
صاحب وسائل در ج 14 ص 106 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن الحسن باسنادش از حسين بن سعيد از صفوان از علاء از محمد بن مسلم از احد الصادقين عليهما السلام : انّه سئل عن العزل ؟ فقال : اما الامة فلا بأس ، فامّا الحرة فانى اكره ذلك الّا ان يشترط عليها حين يتزوجها . قوله : بل حقيقة فيه : ضمير در [ فيه ] بتحريم راجعست . قوله : فلا تصلح حجة للمنع : ضمير مستتر در [ لا تصلح ] به كراهت راجع است . قوله : من حيث اطلاقها على التحريم : ضمير در [ اطلاقها ] بكراهت عود مىكند . قوله : فى بعض مواردها : يعنى موارد الكراهة . قوله : فان ذلك على وجه : مشار اليه [ ذلك ] اطلاق مىباشد . قوله : فاشتراكها يمنع : ضمير در [ اشتراكها ] به كراهت عود مىكند . متن : و حيث يحكم بالتحريم ( فيجب دية النطفة لها ) أي للمرأة خاصة ( عشرة دنانير ) ، و لو كرهناه فهي على الاستحباب ، و احترز بالحرة عن الأمة فلا يحرم العزل عنها إجماعا و إن كانت زوجته . و يشترط في الحرة الدوام فلا تحريم في المتعة ، و عدم الإذن فلو أذنت انتفى أيضا ، و كذا يكره لها العزل بدون إذنه ، و هل يحرم